بلوغ القاصد جل المقاصد لشرح بداية العابد وكفاية الزاهد


بلوغ القاصد جل المقاصد لشرح بداية العابد وكفاية الزاهد


قراءة في كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد
لشرح بداية العابد وكفاية الزاهد
 
كلاهما للعلامة الفقيه عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي عام 1110 _1192 صاحب كتاب كشف المخدرات في شرح أخصر المختصرات تحقيق محمد بن ناصر العجمي دار البشائر الإسلامية يقع هذا الكتاب في مئتين وست وعشرين صفحة من الحجم المتوسط يضم الكتاب فقط أحكام العبادات و الكتاب والشرح لإمام متمكن أمكن ولا يعرف مكانته إلا من يطالع كتاب كشف المخدرات الذي ضم من المسائل ما ليس في المطولات وقد طبع في المطبعة السلفية بمصر بتحقيق العالم العلامة المحقق الفهامة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله أما كتابنا هذا بلوغ القاصد فإنه يصلح للأئمة والمعلمين وهو كتاب خفيف ويكاد يكون منجدا وقد اعتنى به وأخرجه الشيخ الفاضل محمد بن ناصر العجمي وقد بذل قصاري جهده كما هو المعهود عنه ويبقى العمل عمل بشر ولكوننا بشرا فإنه يكمل بعضنا بعضا فقد رأيت أن أشارك في التنبيه على مواضع في التحقيق ولكن من باب التعاون على البر والتقوى فأقول وبالله التوفيق:
صفحة 33 السطر السادس قوله و إزالة ما يمنع وصوله بضم اللام والصواب بالفتح مفعول به و صفحة 51 السطر الثاني عشر من الشرح ورد هكذا (كأجونة)والصواب كأجرنة.
ص62 حديث الأذان والإقامة في أذني المولود الخ أقول ولكن عمل الناس عليه ولا يكون ذلك إلا وله أصل فتتابع الناس دون نكير يدل على أن له أصلاً ولو رجعت إلى كتاب ابن القيم تحفة المودود في أحكام المولود فإنه ذكر العقيقة وحكمها وأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين.
صفحة 73 السطر الثاني من المتن قوله (وبطلت) بضم الطاء والصواب فتحها , صفحة 86 السطر الخامس ورد هكذا (ولا تصح إمامه فاسق مطلقا إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف عليه) والصواب تعذراً فعل ماضي أي تعذرت صلاة الجمعة وصلاة العيد أما ما كتب فهو مفعول لأجله , صفحة 90 السطر الخامس من المتن ومن بحضرة طعام يحتاج إليه بالبناء المجهول والحقيقة أنه للمعلوم بفتح الياء , صفحه 91 السطر 5 من المتن (معتمداً أو مستنداً بآجره) والصواب بأجرة بضم الهمزة وسكون الجيم أما الآجره فإنه اللبنة من الطين , ص 128 السطر واحد قوله (تكفين بكافر) معنى ذلك أن حمله ودفنه وتكفينه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ولكن إذا قام به كافر جاز فعل ذلك وسقط الفرض عن المسلمين , صفحة 129 السطر 5 قوله وسن أن يدخل ميت من عند رجليه الخ … يعني عند موضع الرجلين من القبر مثلا في الأحساء رأس الميت يكون من الناحية الشمالية والرجلان من ناحية الجنوبية فالناحية الجنوبية من القبر يطلق عليها رجلي القبر , صفحة 142 السطر ثلاثة كتاب الزكاة وتجب في محرم ومعد للكري والصواب ومعد للكراء , قال في المطلع صفحة 135 الكراء بكسر الكاف ممدودا نص عليه الجوهري وغيره من أهل اللغة ولم أر أحدا ذكر فيه القصر مع شدة الكشف والبحث والله أعلم , صفحة 205 في المتن ورد هكذا أن يأكل من هديه التطوع أقول عبارته لا تستقيم إلا بقوله وأن يأكل من هدي التطوع وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد و آله وصحبه
 
كتبه خادم أهل العلم

محمد بن عبدالرحمن بن حسين آل إسماعيل