أين تقف النساء في المسجد ؟


أين تقف النساء في المسجد ؟


قرأت ماكتبه الشيخ الفاضل نجيب عصام يماني في جريدة عكاظ العدد 2900 في 2/6/1430هـ مستدركاً على الشيخ الدكتور عايض القرني الذي يطالب ببناء للنساء منفصل عن مصلى الرجال وقد أجاد وأفاد جزاه الله خيراً.
          وأضيف: أنَّ الفقهاء متفقون على أن النساء يصلين خلف صفوف الرجال بلا حاجز كما كان الأمر في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو الذي عمله واستشهد به الناس أمّا كون النساء يصلين في مكان منعزل أو في ملحق أو في غرفة أو في الدور الثاني كله لا أصل له بل فيه تزيد في الدين فكيف تصفق المرأة إذا ناب الإمام شيء وهي لا تصلي معه وكيف تعرف أنَّ عليه سجود سهو ثم إنَّ الروحانية تكون عندها حين تستشعر أنها في المسجد أمَّا المكان المنعزل فلا يشعرها بأنها في المسجد قال في كتاب الكافي للحنابلة ((وإن وقفت المرأة في صف الرجال كره ولم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها وقال أبوبكر: تبطل صلاة من يليها لأنه خالف الموقف والأول أولى لأنها هي التي خالفت بوقوفها مع الرجال فلم تبطل صلاتها فصلاته أولى)) انتهى ج1 ص433
قال في المقنع بحاشية الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب وإن أمَّ امرأة وقفت خلفه قال في الحاشية لما روى أنس رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. رواه مسلم
وقد ورد إلى الشيخ محمد بن صالح العثيمين سؤال:
إذا أراد الرجل أن يصلي صلاة مفروضة هو وزوجته فقط لسبب من الأسباب فأين تقف الزوجة منه ؟
الجواب: وقوف المرأة يكون دائماً خلف الرجل سواء كانت من محارم الرجل الذي يصلي بها أو من غير محارمه ومن المعلوم أنَّ الصلاة بغير المحارم لا تجوز إذا كانت المرأة وحدها اللهم إلاَّ إذا لم يكن هناك خلوة كأن يحضر إمام المسجد إلى المسجد وليس فيه إلاَّ امرأة كما يوجد في بعض المساجد في أيام العشر الأواخر من رمضان فإنه قد يحضر الإمام وليس في المسجد إلاَّ امرأة ويشرع في صلاة القيام حتى يجتمع الناس.
          المهم أن موقف المرأة مع الرجال خلفهم سواء كانوا محارمها أو من غير محارمها.
وعلى هذا إذا صلى الرجل إماماً بزوجته فإنها تقف خلفه. انتهى من فتاويه ج1 ص 92 ، 93
سلسلة كتاب الدعوة (4)
أما خاتمة محققي الحنابلة الشيخ الجليل عبدالله بن محمد بن حميد رحمه الله فقد أفتى بجواز مصافة المرأة زوجها في الصلاة.
فقد ورد السؤال التالي:
س: هل تصح صلاة المرأة مع زوجها ؟
الجواب: نعم إذا أمها فلا مانع لكن تقف بجانبه مادام أنه زوجها ما فيه مانع أن تقف عن يمينه ولا حرج في ذلك إن شاء الله. انتهى ص129 من فتاوي سماحته.
          فهذا ديننا كله سماحة ليس فيه تنطع ولا تشدد بل أدركنا حين كنا صغاراً أن المساجد الكبيرة والجوامع يجتمع فيها الرجال والنساء للصلاة وسماع الدروس يتحلق الرجال وخلفهم النساء فلا أنكر منكر هذا والله من وراء القصد.
 
 
 
 كتبه خادم أهل العلم

محمد بن عبدالرحمن بن حسين آل إسماعيل

* نشر في جريدة الجزيرة الجمعة 24 رجب 1430   العدد  13441
Friday  17/07/2009 G Issue 13441

http://www.al-jazirah.com/147571/is7d.htm