كتاب دليل الطالب للإمام مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله


كتاب دليل الطالب للإمام مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله


كتاب دليل الطالب
للإمام مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله
 
            كتاب مشهور متداول عند الحنابلة كثرت شروحه وحواشيه وذلك لسهولته وهو مبني على المذهب المفتى به وقد حصلت على نسخة منه بالشراء وهذه النسخة قرأها فضيلة الدكتور وليد بن عبدالله المنيس على أحد علماء الحنابلة النجديين ألا وهو الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العقيل وقد علق عليها الشيخ عبدالله بتعاليق نفيسة غالبها على القول الثاني في المذهب وليس هو المفتى به لدى الحنابلة المتأخرين بل جلها من اختيارات شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية قدَّس الله روحه والتي تبعه في اختياراته الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وهو شيخ الشيخ عبدالله بن عقيل وقد قدَّم العالم الفقيه الشيخ محمد بن عبدالعزيز المانع لكتاب الرياض النضرة لتلميذه الشيخ عبدالرحمن السعدي فقال عنه: ((عالم عصره في مصره)) يقصد عنيزة.
          واختيارات شيخ الإسلام هي ما ذكرها تلميذه ابن مفلح في كتاب الفروع ومات قائلاً به أفاد في ذلك الشيخ الفقيه عبدالله بن عمر بن دهيش رحمه الله لأنَّ الاختيارات التي بأيدي الناس الغالب عليها أنها على قولين ولا يتحقق لي ما أريده منها فإذا أخذت أنا بقول وأخذت أنت بقول ثم قلنا هذه اختيارات شيخ الإسلام فهذا محال فالقولان ليسا اختياراً إنما الاختيارات ماذكرها ابن مفلح لأنه تلميذ شيخ الإسلام وملازم له وشهد له شيخ الإسلام وأقر له بالإمامة في الفقه الحنبلي زميله الإمام ابن القيم.
          أقول: هذه التعليقات نافعة ومفيدة ومن باب التعاون على البر والتقوى نبهت على بعض المواطن فأقول ولله الحمد والمنة:
ص6 في حديثه عن دليل الطالب:
أقول: أهل الشام وبعض أهل القصيم يبدأون بدليل الطالب،وأهل الزبير والأحساء وجنوبي نجد الرياض وماجاورها يبدأون بالزاد.
لأنه يعتبر مدخلاً لكتب المذهب فقوة عبارته وجزالتها تكاد تكون عبارة أصولية فإنها تشبه عبارة المنتهى. ففي الزاد عبارات مطوية وحذف وتقدير يعرفه النحوي فمن أتقنه استطاع التأصيل والتفريع عليه.
ص30 البيتان أنشدهما عبدالسلام الشطي كما في أعيان دمشق لمحمد جميل الشطي رحمه الله فلعله قائلهما.
ص37 وفيه كذلك تورية حيث إنَّ ((منتهى الإرادات)) فيه إشارة إلى معنى آخر وهو كتاب المنتهى.
ص46 العلة في تحريم آنية الذهب والفضة
كما نبه الأصحاب ((لأن فيه سرفاً وخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتضييق النقدين)) كما في مطالب أولي النهى والعدة شرح العمدة.
قوله ((لأن فيه قطع)) قلت: الصواب قطعاً اسم إنَّ.
ص49 قوله ((ولا تكون عظم أو روث))
صحة العبارة ولا تكون عظماً ولا روثاً خبر كان منصوب.
ص50 الشيخ لم يفصل حين قال وتارة يحرم استقبالها في قضاء الحاجة
أقول: لأنه يحرم في الفضاء ويجوز في البناء.
ص51 قول الشيخ قوله غفرانك منصوب على نزع الخافض أقول: إنه منصوب على المفعولية كما نص عليه صاحب مطالب أولي النهى إني أسألك غفرانك. ج1 ص65
ص52 قال الشيخ ابن عقيل: الكلام حال التخلي فيه أربع أقسام الخ.
أقول: الصواب فيه أربعة أقسام لأن أقسام مذكر.
ص57 قول الشيخ المغيا لا يدخل إلا في هذين الموضعين
قلت العبارة: لايدخل المغيا في الغاية إلاَّ في ثلاثة مواضع الثالث التكبير المقيد يدخل فيه عصر آخر أيام التشريق.
ص62 قوله بتحقيق حامد الفقي.
أقول: قال سماحة مفتي عام المملكة ورئيس قضاتها الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: وللشيخ محمد حامد الفقي هجوم على الأصحاب وإنكار لأن يتصور هذا وجعل يسخر منهم: الرجل لا يشتبه نعله بنعل غيره وهذا من عادة حامد ج12 ص43 فتاوى ورسائل سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
ص208 قوله في بيع المصحف.
أقول المذهب يمنع من بيعه ويستحسن شراؤه قال ابن بدران رحمه الله في المدخل ص292 ولذلك يمنع من بيع المصحف ويؤمر بشرائه استحساناً.
ص273 كتاب الفرائض
قول الشيخ معلقاً على قول الرحبي
          وهو للأختين فما يزيد
                   قضى به الأحرار والعبيد
قال الشيخ ابن عقيل: اعترضوا على هذا البيت بأن العبد لا يكون قاضياً والمراد أنه مجمع عليه.
أقول: هذا من أجل الروي والقافية وكذلك من باب المبالغة والتأكيد كأن أقول في محاججة لأحد: هذا الكلام لا يقوله العقلاء ولا المجانين فالمجانين ليس لهم قول مفيد ولكن من باب التأكيد على صحة ما أقول وأنه ليس لهم مخالف.
باب ميراث المعتق بعضه ص291
          قوله: من نحو أن يكون العبد نصفه حر ونصفه مملوك الخ.
أقول الصواب: حراً ومملوكاً خبر كان.
هذا والله من وراء القصد وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
كتبه خادم أهل العلم
محمد بن عبدالرحمن بن حسين آل إسماعيل