قراءة في كتاب التعليق الحاوي لبعض البحوث على شرح الصاوي


قراءة في كتاب التعليق الحاوي لبعض البحوث على شرح الصاوي


 قراءة في كتاب

((التعليق الحاوي لبعض البحوث على شرح الصاوي))
تأليف الشيخ محمد بن إبراهيم المبارك رحمه الله
المتوفى 1404هـ
 
الشيخ الفقيه العلامة محمد بن إبراهيم آل مبارك رحمه الله يعتبر خاتمة محققي المالكية في الأحساء والخليج.
مذهب أحمد يكاد يكون نسخة من مذهب مالك فللأسباب التالية:
1-  مالك إمام في الحديث له الموطأ وأحمد له المسند والموطأ أصل المسند.
2-  مذهب مالك مبني على سد الذرائع وأحمد كذلك.
3-  مذهب مالك الأصل في الأعيان عنده الانتفاع وكذلك أحمد.
4-  مالك الأصل في الأشياء الإباحة وكذلك أحمد.
5-  العقود على الإباحة عند مالك إلا ما جاء نص بتحريمه وكذلك مذهب أحمد.
6-  مذهب مالك مبني على المصالح المرسلة وكذلك مذهب أحمد.
7-  مذهب مالك طهارة روث وبول ما يؤكل لحمه وكذلك أحمد.
وكل الأئمة الأربعة إن شاء الله على هدى فأنا لا أتحدث من باب المفاضلة لا وإنما من باب المقارنة العلمية الموضوعية البعيدة عن العاطفة والمجاملات التي تعارف الناس عليها ولو على حساب العلم والحقائق وللعلماء مسائلهم في البحث والمقارنات العلمية التأصيلية على خلاف ما تعودنا في مجالسنا.
له مؤلفات منها:
1- رسالة بعنوان ((ما يجب على المكلف من الاعتقاد مع وجوب التقليد على القاصرين عن الاجتهاد)) تقع في صفحات تضمن التوحيد بأقسامه الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات سار فيه على منهج السلف،وقرظه عدد من العلماء فممن قرظه العلامة محمد بن عبدالعزيز المانع الحنبلي النجدي وقرظه الشيخ الفقيه المؤرخ أحمد بن الشيخ عبداللطيف آل ملاء الحنفي وقرظه الشيخ الجليل الناسك الشيخ محمد بن أبي بكر الملا الحنفي وقرظه الشيخ القاضي الفقيه محمد بن أحمد آل عبداللطيف الشافعي رحمهم الله سلك فيها مسلك السلف في التوحيد بأقسامه الثلاثة بلا تأويل ولاتعطيل ولا تجسيم و لا تفويض على معتقد الإمام مالك وسائر علماء السلف.
2- الكتاب الثاني ((توجيهات دينية ومناصحات فيما يجب لله على الراعي والرعية)) وتقع في 73 صفحة من القطع دون المتوسط وقد طبعت الطبعة الأولى على نفقة معالي الشيخ محمد سرور الصبان رحمه الله أمَّا الطبعة الثانية فقد أمرني بطباعتها والإشراف عليها من تكفّل بها وهو سماحة شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله بل وجه إليَّ خطاباً وطلب مني إخفاء اسمه وقال اكتب بأنه طبع على نفقة أحد المحسنين.
والكتاب تضمن مواضيع في الإسلام والشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج ومواضيع تتعلق بالراعي والرعية ورسائل إلى شباب الإسلام وفي الآخر نبذة عن الأحساء وأهل العلم والفقه فيها وقد طبعت منه عشرة آلاف نسخة.
3- الكتاب الثالث هو ((التعليق الحاوي لبعض البحوث على شرح الصاوي)) طبع في ستة مجلدات كبيرة المجلد يحوي قرابة 750 صفحة طبع في مطبعة الحلبي بمصر وعلى نفقة صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي رحمه الله.
وقد أعطاني الشيخ المؤلف رحمه الله كمية منه وخص الشيخ صالح بن علي بن غصون رحمه الله بنسخ منه وعدد من النسخ سلمتها لسماحة شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمهم الله. ولم يبق عندي إلاّ نسختي.
نعود إلى بيت القصيد كتاب (( التعليق الحاوي لبعض البحوث على شرح الصاوي )) طبع في مطبعة الحلبي بمصر في ستة مجلدات كبار على نفقة الشيخ راشد بن سعيد بن مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رحمه الله قبل ثلاثين عاماً أعطاني الشيخ رحمه الله كمية منه وزعتها على المشايخ في الرياض وأربعة كراتين الكرتون فيه أربع نسخ سلمتها لسماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله.
أقول: كتاب ((الشرح الصغير على أقرب المسالك)) تأليف العلامة الفقيه الشيخ أحمد بن محمد الدردير المتوفى عام 1201هـ وصلي عليه في جامع الأزهر رحمه الله عليه حاشية للعلامة الفقيه أحمد بن محمد الصاوي المتوفى عام 1241هـ في المدينة المنورة رحمه الله له حاشية نفيسة باسم (( بلغة السالك )).
والكتاب الشرح الصغير والحاشية عباراته مضغوطة جداً فجاءت حاشية الشيخ محمد بن إبراهيم آل مبارك ((التعليق الحاوي)) بعلم جم غزير اعتنى فيها بالدليل والتعليل والإشارة للمخالفين في أكثر المواطن من المذاهب الأربعة وفيه فائدة كبرى وهي مكاتباته ومراسلاته للمعاصرين وللشيخ ترجمات وتوجيهات تدل على سعة علمه وحلمه لا يعرف قيمة جهوده إلا الفقهاء المتبصرون اللهم اجعلنا منهم تأملت في هذه الحاشية فشدت انتباهي لما فيها من تحرير وتقرير ناتجين عن صفاء ذهن وتفكير وقد قرظها فحول علماء المالكية من مشارقة ومغاربة وأثنوا عليها وينطبق على الشيخ أنه يعلم فقه الواقع وفقه النوازل.
ففي المجلد الأول ص82 ذكر الشيخ رحمه الله قول شيخ الإسلام ابن تيمية في جواز المسح على المخرق ثم قال الشيخ: وهي فسحة في هذا العصر الذي ضعف فيه أمر الدين عند الكثير من الناس،فانظر إلى هذا الشيخ الفقيه المالكي لم يتشنج ولم يرد بل وجد لها مخرجاً لهذا العصر وهذا هو فقه الواقع.
ص84 في المسح على الشراب ((الجوارب)) الذي هو من قطن ونحوه فالمالكية لا يرون المسح عليه ولكن الشيخ يقول: فعليه يسن إفتاء الضعفة من النساء والعجزة بالمسح عليه تقليداً للإمام أحمد ولكن مع مراعاة بقية الشروط عند المقلَّد.بفتح اللام،وهذا كذلك من سعة أفق الشيخ رحمه الله.
ص219 المذهب الاكتفاء بتسليمة واحدة.
قال الشيخ رحمه الله: وحكى نف قولاً في المذهب بوجوب التسليمة الثانية للإمام والفذ قلت فينبغي المحافظة عليها خروجاً من الخلاف وعلى ذلك أدركنا مشايخنا،وهذا من فقه الشيخ وكبر عقله وورعه.
ص234 في رفع اليدين مع الإحرام قال الشيخ انه سنة لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليه وفيهما ذكر المواضع المشروع فيها رفع اليدين في الدعاء ومنها دبر الصلوات وأطالا جداً وفي آخر بحثهما .. إلى أن قال رحمه الله وأنَّ المروءة في رفع اليدين كالرجل أو أدنى وفيه مسح الوجه بهما بعد الدعاء والرجوع إلى الحديث الصحيح إذا قال به الأئمة ولو خالف قول الإمام كما قال الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بمذهبي عرض الحائط.
ثم قال: وفي الرسائل النجدية سئل الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله تعالى عن رفع اليدين في الدعاء بعد المكتوبة فقال: لا أفعله ولا أنكره. فانظر إلى توقفه رحمه الله تعالى عن الإنكار وتسرع بعض جهلة الوقت بإنكاره والتشنيع على فاعله الخ والكلام طويل ارجع إليها يا من تريد الحق.
ص255 في قبض اليدين أو إرسالهما في الصلاة والمشهور عند المالكية الإرسال. قال الشيخ: قلت وقد نقل ((بن)) بعد ترجيحه القبض ما نصه وإذا تقرر الخلاف في أصل القبض كما ترى يعني خلاف المذهب وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى: ((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)) وقد وجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمت بمطلوبية القبض في الصلاة بشهادة ما في الموطأ والصحيحين وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن فالواجب الانتهاء إليها والوقوف عندها والقول بمقتضاها الخ البحث طويل فارجع إليه في مكانه.
ص307 وما بعدها في بحث البسملة في الصلاة والقراءة خلف الإمام حال سكتاته.
قال الشيخ رحمه الله قلت في تسهيل جدنا العلامة المحقق الزاهد الشيخ مبارك بن علي أعلى الله مقامه في عليِّيِّن ونفعنا بعلومه والمسلمين ما نصه: إنَّ من الورع البسملة أول الفاتحة للخروج من الخلاف فقد كان المازري رحمه الله يبسمل سراً فقيل له في ذلك فقال: مذهب مالك على قول واحد،ومن تركها بطلت صلاته وصلاة يتفقان عليها خير من صلاة يقول أحد ببطلانها ، وكذا القراءة خلف الإمام في الجهر   الخ.
ج2 ص62 وما بعدها في إدخال الجنازة المسجد والصلاة عليها فيه.
قال الشيخ رحمه الله لخبر أبي داوود أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له قال في التسهيل يثاب على ترك الصلاة عليها فيه للقاعدة أنَّ تارك المكروه يثاب. وخبر أبي داوود ناسخ لصلاته صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد ويؤيده عمل أهل المدينة أهـ وفي ن ما يفيد ضعف خبر أبي داوود وتأويله بمعنى لا شيء عليه وأنَّ عمر فعله بجنازة أبي بكر وصهيباً بجنازة عمر وعائشة بجنازة سعد وبعد كلام للشيخ طويل قال رحمه الله: قلت فلا ينبغي أن يشوش على الناس بالتزام المشهور وفي الأمر سعة والحمد لله.
من أراد الاستفادة كاملة فليرجع وهذا من سعة علم الشيخ وأفقه.
ص177 وما بعدها كلام نفيس للشيخ رحمه الله في زكاة الفطر في المخرج والصاع قال: عند قوله المؤلف ((وهي صاع)) قول شا المد حفنة ملء اليدين المتوسطتين قلت انظر في ((هنا)) تعلم ما في ذلك من الخلاف وقد حرره أشياخنا رحمهم الله فوجدوا الصاع النبوي زنة ثمانين ريالاً فرنسياً والصاع العرفي المتعامل به في وقتنا ببلدنا الأحساء وما والاها زنته ستة وتسعون ريالاً فرنسياً ففيه زيادة على الصاع الشرعي ستة عشر ريالاً وفي سنة حجنا عام ست وأربعين وثلاثمائة وألف هجرية صحبة شيخنا سيدي الوالد وجملة من الأشياخ ومن جملتهم تلميذه وابن أخيه شيخنا العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عمنا الشيخ حمد مؤلف تدريب السالك.اجتمعنا في المدينة المنورة بجملة من علمائنا المحققين وأخذنا مداً نبوياً بالإجازة عليه فوجدنا ملأه من البرزنة عشرين ريالاً فرنسياً فترجح بذلك ما قرره الأشياخ من كون الصاع الشرعي زنته ثمانون ريالاً فرنسياً.
وفي آخر كتاب المقنع من فقه الحنابلة المطبوع سنة ثلاث وعشرين ومائتين وألف من الهجرة بعنوان ((فائدة)) عن الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن فارس عن زيد بن محمد السليمان عن الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ أنَّ زنة صاع الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة وسبعون ريالاً اهـ.
ولعل ما قرره أشياخنا أحوط وفقنا الله للتحقيق وسلك بنا مرضاته أقوم طريق. انتهى
انظر إلى حرص هذا الشيخ ودقة فهمه في هذه الأمور الشرعية التي لا يُلقي أكثر المنتسبين إلى العلم إليها بالاً.
ص209 وما بعدها عند قول المؤلف في باب الصيام
((أو بعدل الخ)) فقد تكلم بما يكفي ويشفي وتضمن الأخبار عن طريق المذياع ((الراديو)) أو التلغراف وصوم بلد على أخبار بلد أخرى ولكل بلد حاكم ونقل كلام المفتين وهو كلام طويل ونفيس.
ص598 وما بعدها
في الإحرام قال وخرَّج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار،والخفان لمن لم يجد النعلين وقال مالك رحمه الله في الموطأ في السراويل: ولم يبلغني هذا قال ابن عبدالسلام وعندي أنَّ مثل هذا من الأحاديث التي نص الإمام على أنها لم تبلغه إذا قال أهل الصنعة أنها صحت فيجب على مقلدي الإمام العمل بمقتضاها كهذا الحديث وحديث إذن الإمام لأهل العوالي إذا وافق العيد الجمعة انظر ((ضيح)) و ((غ)) قلت ويؤيد ذلك ما قاله الإمام في رواية معن بن عيسى ما وافق من رأيي الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف فاتركوه وتقدم نقله أول الباب عند قول المصنف كإحرامه اهـ وسلماه ؟
انظر إلى شدة تمسك هذا العالم بالدليل وميله معه وهو مذهب مالك رحمه الله فمالك هو إمام أهل الحديث وهو صاحب الموطأ وهو صاحب السلسة الذهبية في الرواية وهي مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه.
ولا يتعصب إلاَّ الجاهل والجاهل معذور بجهله ولكنه لا يعد في العلماء.
ج3 ص56 وما بعدها عند قوله ((ولو استحل الميتة الخ)) في مج وشراح الأصل ذكر خلاف في نية الكافر وأنه لابد من قصد الذكاة وقوله أن لايغيب واستصوب بعضهم عدم أكلها ولو لم يغب إذا استحل الميتة ووجه المشهور الوقوف مع النص فتؤكل إذا ذكاها بحضرة مسلم ولو استحل الميتة وفي ((ني)) تزييف قول ابن العربي رحمه الله في أحكامه بجواز أكل ذبيحة الكتابي ولو فتل عنقها ومحصله عدم جواز الاعتماد على هذه القولة فلا يجوز تقليده فيها ولا الإفتاء بذلك فهي قولة شاذة لم يقلها غيره قال بعض أجلة العلماء: وهي هفوة وقال بعضهم: ليتها لم تخرج إلى الوجود ولم تسطر في كتب الإسلام وتعقبوا الإمام الحفار حيث نقلها وناقشوه في استدلاله عليها فاحذر أيها المسلم أن تفتي بما كتبه بعض فضلاء المعاصرين حقق الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه ((الحلال والحرام)) من إباحة ذبيحة الكتابي ولو مخنوقة أو موقوذة اعتماداً منه على هذه القولة الشاذة قال علماؤنا:
ولم يجز تساهل في الفتوى
                   بل تحرم الفتوى بغير الأقوى
فكل عالم بذاك عرفا
                 عن القضاء والفتاوى صرفا
انظر إلى فقه هذا الشيخ وورعه والذي يقول به بخصوص المفتولة رقبتها هو الذي يقول جمهور العلماء المسلمين إلا من شذ ولا يتبع العالم إذا زلَّ في زلته ولكن زلته التي عن اجتهاد لا تسقطه أو تلغي مكانته أو اعتباره فالإمام أبوبكر ابن العربي المالكي إمام فقيه محدث له عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي وله القبس شرح موطأ مالك بن أنس وله أحكام القرآن وهو من كبار علماء المسلمين ومن كبار علماء المالكية
إن تجد عيباً فسدَّ الخللا
                    جل من لا عيب في وعلا
وتنبيه شيخنا المبارك تنبيه الناصح لدينه وتنبيهه هو الحق والصواب.
ص97 وما بعدها في الحديث عن كتاب تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء للسيوطي
الكلام في ذكر تنزيه مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن ضرب المثل بهم لدفع المعرة عن النفس أو الغير وفيه تقبيح ما يقع للشعراء من التشبيه لممدوحيهم بصفوة الله من خلقه وفيه عن الإمام السبكي أنه لا يجوز ذكر المخلوق بصفته على وجه الاستهانة والسب فانظره تستفد.
ومما فيه قوله: ولم يزل المتقدمون ينكرون مثل هذا ممن جاء به.وقد أنكر الرشيد على أبي نواس قوله:
فإن يك باقي سحر فرعون فيكم
                              فإن عصا موسى بكف خصيب
وقال له: يا ابن اللخناء أنت المستهزئ بعصا موسى وأمر بإخراجه عن عسكره من ليلته إلى أن قال وعلى هذا المنهج فتيا إمامنا مالك بن أنس رحمه الله وأصحابه ففي النوادر من رواية ابن أبي مريم في رجل عيَّر رجلاً بالفقر فقال تعيرني بالفقر وقد رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم. فقال مالك: قد عرَّض بذكر النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضعه أرى أن يؤدب.قال: لا ينبغي لأهل الذنوب إذا عوتبوا أن يقولوا قد أخطأت الأنبياء قبلنا. وقال عمر بن الخطاب لرجل: انظر لنا كاتباً يكون أبوه عربياً فقال كاتب له قد كان أبو النبي كافراً فقال:جعلت هذا مثلاً فعزله وقال: لا تكتب لي أبداً أ هـ ص234 ، 235 نقلاً عن الشفاء للقاضي عياض
قلت فينبغي التنبيه لمثل هذا و التحذير منه وفي طبي ص255 ج11 في تفسير قوله تعالى: ((وعصى آدم)) الآية ما نصه:قال القاضي أبوبكر بن العربي لا يجوز لأحد منا اليوم أن يخبر بذلك عن آدم إلاَّ إذا ذكرناه في أثناء قوله تعالى عنه أو قول نبيه فأمَّا أن يبتدئ ذلك من قبل نفسه فليس بجائز لنا في آبائنا الأدنين إلينا المماثلين لنا فكيف في أبينا الأقدم الأعظم الأكرم النبي المقدم الذي عذره الله سبحانه وتاب عليه وغفر له الخ وهو بحث نفيس يغفل عنه كثير من العامة والخاصة.
قلت وكذلك سمعت وقرأت لبعض طلبة العلم أنه يرغب في الكتب والمراجع ليستخدمها في الكتابة فهذا لم يوفق وإلاَّ كيف يقول ((ليستخدمها)) بل كتب لي أحدهم هذه العبارة في حق القرآن الكريم وغضبت عليه ووبخته ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
هذه نماذج والأبحاث كثيرة وطويلة ولم أرد الاستقصاء فهذا له مكانه ولكن أتيت بهذه النماذج لأبين مكانة هذا العالم الجليل الفقيه المتبحر الورع الذكي الزكي الذي يستحق أن يقال عنه خاتمة محققي المالكية رحمه الله رحمة واسعة.
ملحوظة: نمت بعد صلاة الفجر في يوم الأربعاء الموافق 19/8/1429هـ ورأيت الشيخ محمد بن إبراهيم آل مبارك رحمه الله جالساً في شبه خيمة وأمامه من خارج الخيمة عدد ليس بالقليل من الناس متجهة أنظارهم إليه وكان أحدهم واقفاً وكأنه يسأل الشيخ أو يعترض عليه وإذا بالشيخ رحمه الله يشير إليَّ بيده ويحيل ذلك الرجل إليَّ بأن أجيبه.
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
 
 
 
كتبه خادم أهل العلم
محمد بن عبدالرحمن بن حسين آل إسماعيل
* نشر جزء منه في جريدة الجزيرة الاربعاء 28 ربيع الأول 1430   العدد  13327
Wednesday  25/03/2009 G Issue 13327

http://www.al-jazirah.com/100546/bo6d.htm