من أين لك تقسيم التصفيق يا ابن فوزان


من أين لك تقسيم التصفيق يا ابن فوزان


نشر في جريدة عكاظ العدد 2885 في يوم الاثنين 16/5/1430هـ مقال مفاده أنَّ الدكتور عبدالعزيز بن فوزان الفوزان قسم التصفيق إلى محرم ومستحب أو واجب ومباح الخ.

يعني أنه تعتريه الأحكام الخمسة والسؤال: من أين جاء هذا التقسيم؟

والعلماء قالوا بأنَّ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا أنابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء)) متفق عليه.

          ولهما عنه قال صلى الله عليه وسلم ((ما لي أراكم أكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح،فإنه إذا سبَّح التفت إليه،وإنما التصفيق للنساء)) وعن علي: ((كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم سبح وإن كان في غير صلاة أذن)) رواه أحمد وغيره.

          وللبيهقي عن أبي هريرة: ((إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح،وإذا استؤذن على المرأة فإذنها التصفيق)) وقال: رواته كلهم ثقات.ج2 ص111 حاشية الروض المربع.

ثم إنَّ التصفيق للتنبيه على أمر مهم وبهدوء لأنَّ المقام مقام خشوع في عبادة وبنسبة قليلة وضئيلة دون تشويش على المصلين أمَّا ما ذكره الدكتور فهو بشكل جماعي وفي حال فرح وتأييد لشيء حدث بدليل أنهم لا يصفقون لو خسر النادي أو رسب الطلاب أو لو أن المحاضر أو الخطيب انتقدهم ثم إنَّ التقسيم الذي ذكره الدكتور ليس له أصل ولا تعتريه الأحكام الخمسة لماذا؟ لأنه خاص بالنساء وليس للرجال ومتى إذاً يكون مستحباً أو واجباً أو مباحاً في حق الرجال فنريد من الدكتور إعطاء الأمثلة فتحرير المسألة على طريقة الدكتور لا يوافقه أحد من العلماء ولكن للشيخ مخرج آخر بعيد عن طرحه هذا فقد سئل الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله عن التصفيق للخطيب في الحفلات هل هو حرام ؟

فأجاب رحمه الله: أعمال الدنيا الأصل فيها الإباحة إلا إن ورد نص بتحريمها،أو كانت مقيسة على محرم بالنص،لوجود علة التحريم فيها،أو كانت تدخل تحت أصل عام من أصول التحريم كالضرر بأنواعه كلها. والغش والخديعة وأمثال ذلك.

          ومن يدعي تحريم شيء هو الذي يطالب بالدليل. وقد ورد في ذم التصفيق أن صلاة بعض الكفار عند البيت كان مكاء وتصدية،أي تصفيقاً وتصفيراً،فمن فعله عبادة كان متشبهاً بهم وكان فعله حراماً. وورد أن قوم لوط كانوا يصفقون للحث على فعل محرم أو التنبيه إليه،فمن فعله لمثل ذلك كان متشبها بهم،وكان فعله حراماً،وورد أن من رابه في صلاته شيء وأراد أن ينبه الإمام: يسبح الرجل،وتصفق المرأة. فالتصفيق لهذا المقصد المشروع جائز مطلوب في الصلاة. فتبين من ذلك أن التصفيق في ذاته ليس محرماً ولكنه يحرم أن يجعل عبادة أو وسيلة إلى ارتكاب محرم وليس في التصفيق للخطيب شيء من ذلك.

          أما أن نستبدل به التكبير،فالتكبير أفضل بلا شك لكنه لا يكون في كل موضع يصفق الناس فيه.

          هل نقول ((الله أكبر)) للمغني إن حط في الأغنية الغزلية محطاً حرك أعصابنا وأطربنا؟

          هل نقول ((الله أكبر لممثل هزلي أو صاحب نكتة لا تخلو من بعض المجون؟!

ومن ادعى التحريم المطلق يطالب هو بالدليل.

انتهى من ((فتاوي علي الطنطاوي)) ص 313 الناشر دار المنارة جدة جمعها ورتبها مجاهد ديرانية.

فإذا أراد الدكتور أن يأخذ بفتوى الطنطاوي فهذا شأنه.

 

كتبه خادم أهل العلم

محمد بن عبدالرحمن بن حسين آل إسماعيل